العصابة على تصحيح رواياتهم. فالسند معتبر غاية الاعتبار، مع اعتضاده بالشهرة بين الأخيار، وهي إجماع، كما حكاه جماعة.
فلا وجه للتأمل في المسألة، مع أن الدليل غير منحصر فيه، لدلالة الأصل، والإطلاقات على الأول، وخصوص ما مضى من الصحيح على الثاني.
نعم ربما يشكل الحكم في الأول، لظاهر الصحيح: عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها يلحق بمهر نسائها (1).
لكنه شاذ، ولا عامل به، مع عدم مقاومته لما مر، فليحمل على الندب أو ما حمله الشيخ عليه من التفويض إليه على أن يجعله مثل مهر نسائها (2).
ثم لو طلق قبل الدخول ألزم الحاكم بالحكم ولها نصف ما يحكم به، لأن ذلك هو الفرض الذي ينتصف به الطلاق، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أو بعده. وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض واستقر في ذمة الزوج، ولا خلاف في شئ من ذلك.
* (ولو مات الحاكم) * منهما * (قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي) * في الصحيح (3) المشار إليها أن * (لها المتعة) * دون المهر، وهو الأشهر الأظهر، كما عن النهاية (4) وابن البراج (5) وابن حمزة (6) والمقنع (7) والعلامة (8) وولده (9) والشهيد الأول (10) في النكت وظاهر اللمعة (11)،