بالشهرة، والموافقة لإطلاق ظاهر الآية (1)، السالمة عما يصلح للمعارضة من الأدلة، مضافا إلى أصالة عدم الأحقية إلا ما ساعدت بإخراجه الأدلة.
* (وأما الحضانة فالأم أحق بالولد) * وتربيته * (مدة الرضاع) * مطلقا، ذكرا كان، أم أنثى، أم غيرهما إجماعا، فتوى ونصا فيما إذا أرضعته، وإلا فقولان، من الأصل، وظاهر النصوص:
أظهرها الموثق: فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم، لا أرضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها (2). وقريب منه ما مضى قبيل المقام من النصوص، لدلالتها بالمفهوم على عدم أحقيتها، مع عدم رضاها بإرضاعه.
وليست في الظهور كالأول، لاحتمالها سلب الأحقية، من جهة الإرضاع الغير الملازم لسلبها من جهة الحضانة، ومن أن كلا من الحضانة والرضاعة حقان متغايران فلا يلزم من سقوط أحدهما سقوط الآخر.
وهو جيد إن قام دليل على استحقاقها الحضانة على الإطلاق، وليس إلا ما سيأتي من أحقيتها بالولد على الإطلاق، وهو مع قصور سنده معارض بما دل على أحقية الأب كذلك وليس بعد التعارض سوى التساقط إن لم نقل برجحان الأخير، ومعه فلا دلالة على إطلاق أحقيتها بالحضانة.
فإذا الأول أقوى، للأصل، مع النصوص الماضية التي هي حجة أخرى في رد ما ذكر للثاني من الحجة.
وإلى ما صرنا إليه صار جماعة لما ذكر من الأدلة، مضافا إلى استلزام بقاء حق الحضانة مع انتفاء حق الرضاعة العسر والحرج والضرر بتردد