هذا، وربما يقال: إن المستفاد من الخبر عدم اقتضاء العقد الإرث لا اقتضاؤه العدم. وفيه نظر.
ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك، عملا بالشرط، وبإطلاق الصحيحين، سيما الأخير. وبطلانه لمخالفته لمقتضاه، لأن الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين، وإلا انتفى منهما. والأول أقوى.
والتوجيه في الثاني استبعاد محض، مدفوع بوجود النظير، كإرث مسلم من الكافر دون العكس، وولد الملاعن المقر به بعده منه دون العكس.
مع أن ذلك مبني على كون الإرث ناشئا من الزوجية. وفيه منع، لاحتمال مجيئه من الاشتراط خاصة.
* (السادسة: إذا انقضى أجلها) * أو وهب وكانت مدخولا بها غير يائسة وجب عليها العدة لغيره دونه، حرة كانت أو أمة إجماعا.
وقد اختلف في مقدارها بعد الاتفاق ظاهرا على اتحادها فيهما هنا على أقوال أربعة:
منها ما أشار إليه بقوله: * (فالعدة) * من انقضاء الأجل أو هبته دون الوفاة * (حيضتان) * كاملتان * (على الأشهر) * كما هنا وحكاه جماعة (1)، لأصالة بقاء الحرمة، والنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشئ اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما (2).
ونحوه الصحيح المروي في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد، وفيه:
فلا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان (3).