* (إلا بإذنها) * فيصح على الصحيح للصحيح: هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها، قال: نعم (1). بل مر عدم الخلاف فيه.
وحكي هنا قول بالمنع مطلقا (2). وهو ضعيف جدا.
* (وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن) * كما هو مقطوع به في كلامهم، وعلل بإطلاق النصوص. وفيه ضعف.
نعم في بعض ما مر منها التعليل بالإجلال، الظاهر في العموم في الداخلة والمدخول عليها.
* (الثالث: المهر، وذكره) * في ضمن العقد * (شرط) * في الصحة بالإجماع والمستفيضة:
منها الصحيح: عن المتعة، فقال: هو مهر معلوم إلى أجل معلوم (3).
وأصرح منه الآخر: لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى ومهر مسمى (4). ونحوه في الصراحة غيره (5).
فيبطل العقد بالإخلال به مطلقا، عمدا كان أو سهوا، بخلاف الدائم فليس ركنا فيه إجماعا.
وهو الفارق مع النصوص الموجهة بأن الغرض الأصلي من الدوام التناسل، ومن المنقطع قضاء الشهوة والاستمتاع. فنكاحه شديد الشباهة بالمعاوضات، ولذا سميت متعة ومستأجرة، ومهرها في الغالب أجرة.
ويشترط فيه الملكية والعلم بالمقدار إجماعا.