جماعة من الأصحاب بها كالشيخ (1) والقاضي (2) والكيدري (3) وجماعة من المتأخرين.
* (ولا يسقط) * شئ من المهر، عاجلا كان أم آجلا * (معه) * أي الدخول * (لو لم تقبض) * على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع عن ظاهر الانتصار (4)، للأصل، والعمومات، وخصوص المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا، قال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس (5).
والموثق: عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال: لا بأس، إنما هو دين عليه لها (6). ونحوه الموثق الآخر (7)، والمرسل كالصحيح (8)، وغيرهما (9).
خلافا للحلبي كما حكي، فأسقط بالدخول، سواء قبضت منه شيئا أم لا، طالت مدتها أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب، للصحاح المستفيضة (10).
وأولت بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة.
منها حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وساق إليها شيئا ودخل ولم تعترض فيكون ذلك مهرها، كما يأتي.
ومنها حملها على قبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.
وفي المختلف جعل منشأ الحكم العادة بتقديم المهر كما كانت في السالف، قال: والعادة الآن بخلاف ذلك، فإن فرض أن كانت العادة في بعض