واضح، لعدم القصد المعتبر مع العلم بالفساد. فتأمل.
* (وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا) * يتخللها رجعتان بأي أنواع الطلاق كان * (حرمت) * على زوجها * (حتى تنكح زوجا غيره) * نكاحا محللا مطلقا * (ولو كانت تحت عبد) * بالكتاب والسنة والإجماع.
* (وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت) * عليه * (حتى تنكح زوجا غيره) * كذلك * (ولو كانت تحت حر) * لأن الاعتبار في عدد الطلقات بالزوجة بإجماعنا المستفيض، نقله في كلام جماعة (1) من أصحابنا، وقد استفاضت به أخبارنا.
منها الصحاح المستفيضة: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات وإن كانت مملوكة تحت حر تطليقتان (2).
خلافا للعامة (3)، فعكسوا القضية، فجعلوا الاعتبار في عددها بالزوج.
* (والمطلقة تسعا للعدة) * ينكحها بينها رجلان بأن طلقت بالشرائط، ثم ارتجعت في العدة فوطئت، ثم طلقت كذلك، ثم ارتجعت فوطئت، ثم طلقت فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطئت، ثم طلقت فتزوجها الأول بعد انقضاء العدة، ثم طلقت كذلك حتى استكملت تسعا * (تحرم على المطلق أبدا) * إجماعا منا، خلافا للعامة والنصوص به مستفيضة:
كالموثق: في تعداد المحرمات بالأبد، قال: والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا (4).