على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " (1).
وفي الصحيح في تفسير الآية الأولى: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلا فرق بينهما (2)، والمعتبرة (3) من الصحيح وغيره بمعناه مستفيضة.
* (أما الزوجة، فيشترط في وجوب نفقتها شرطان) *:
* (العقد الدائم) * بلا خلاف، بل إجماعا كما حكاه جماعة (4) * (فلا نفقة لمستمتع بها) * لما مر من الأصل، والمعتبرة الدالة على أنها مستأجرة، ولا خلاف في عدم استحقاق الأجير النفقة. ففي الخبر: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات (5).
* (والتمكين الكامل) * المعرف في الشرائع وغيره بالتخلية بينها وبينه، بحيث لا تخص موضعا ولا زمانا، والظاهر تحققه ببذلها نفسها في كل زمان ومكان يريد فيه الاستمتاع وحل له مع عدم مانع شرعي له أو لها، فلا يحتاج إلى اللفظ الدال عليه من قبلها.
خلافا للتحرير، فأوجب (6). ولا دليل عليه، إلا إذا توقف معرفته عليه، واشتراط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا.
مع أنا لم نقف على مخالف فيه صريحا، بل ولا ظاهرا، إلا ما ربما يستفاد من تردد المصنف في الشرائع (7)، واستشكال الفاضل في القواعد (8)، وهو بمجرده لا يوجب المخالفة، مع تصريح الأول بأن اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المعرف المفيد للعموم الظاهر في الإجماع،