منها الصحيحان: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله (1).
ومنها الصحيح: الثيب أمرها إليها (2).
فالقول بثبوت الولاية عليها كالبكر - كما عن ظاهر العماني (3) - ضعيف، مع أنه لا مستند له.
نعم يستحب لها موافقة وليها، كما سيأتي.
* (و) * يتفرع عليه ما * (لو زوجها) * أبوها أو جدها * (من غير إذنها) * فإنه * (وقف) * على المختار * (على إجازتها) * منها، فهو فضولي.
و * (أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها) * إجماعا إذا لم يكن لها الوليان، أو كانا غير مستجمعين لشرائط الولاية، حكاه جماعة.
وفي المشهور مطلقا * (ولو كان أبوها حيا) * أو جدها مطلقا، دائما كان التزويج، أم متعة، رضي به الأبوان، أم كرها، بل عليه الإجماع في الانتصار (4) وعن الناصريات (5)، وبخصوص المتعة عن بعض الأصحاب، للنصوص المستفيضة الخاصية والعامية، المنجبر قصور أسانيد بعضها بالشهرة العظيمة، ولا سيما في المتعة، وهي ما بين عامة لنوعي التزويج، ومختصة بالمتعة، المستنبط منها حكم الدوام منه بالأولوية.
فمن القسم الأول: الصحيح: المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز (6).