لا تمليك، ولا أتلفت عليه، كما لو رجع الشاهدان بدين شهدا عليه في ذمة زيد لعمرو بعد حكم الحاكم عليه وقبل الاستيفاء وكان قد أبرأ المشهود عليه، فإنه لا يرجع على الشاهدين بشئ ولو كان الإبراء إتلافا على من في ذمته ليغرما له.
ورد بوضوح الفرق فإن حق المهر ثابت حال الإبراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا، فإسقاط الحق بعد ثبوته متحقق، بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن ثابتا كذلك، فلم يصادف البراءة حقا يسقط بالإبراء.
وفيه مع ذلك أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر.
ففي الموثق: عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق (1).
وفي الصحيح: عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا شئ لها، وترد عليه خمسمائة درهم (2).
ونحوه الموثق، والخبر بزيادة قوله: " الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة فوهبتها له ووهبتها إياها له ولغيره سواء " (3) ونحوه الموثق (4).
وفيهما الدلالة على الحكم في صورة الهبة. وربما استدل بهما له في صورة الإبراء. ويحتاج إلى النظر، لأنهما في الأولى أظهر.
ولو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي صرفا للهبة