فليس لها الخيار فلتصبر فقد ابتليت وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار (1). ونحوه الثاني (2).
وضعفه - كقصور الأول - منجبر بالأصل، والشهرة، والإجماع المحكي، فلا وجه للتوقف في المسألة.
ثم مقتضى الأصل واختصاص العنين المطلق في الأخبار بحكم التبادر بالعاجز عن النساء مطلقا توقف الخيار على ما * (إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها) * وهو الأشهر بين أصحابنا وينص عليه الخبر: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما (3). ونحوه آخر (4).
وقصور السندين بالشهرة قد انجبر، مضافا إلى ما مر.
خلافا للمحكي عن المفيد، فلم يشترط العجز عن غيرها، واكتفى بالعجز عنها (5)، لظاهر الصحيح: إذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما (6)، إذ مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطئها وإن لم يعلم عجزه عن وطء غيرها. وفيه نظر.
* (ولو ادعى الوطء) * قبلا أو دبرا منها أو من غيرها * (فأنكرت) * ذلك * (فالقول قوله مع يمينه) * مطلقا، كان الدعوى قبل ثبوت العنة، أو بعده على الأشهر.
وهو الأظهر في الأول، لرجوع الدعوى إلى إنكار العنة، وللصحيح: إذا تزوج الرجل المرأة التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها، فإن القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها،