وأوجب المهر كملا إذا خلا بها وإن لم يدخل بها، عملا على أصله الغير الأصيل، كما سيأتي، مع معارضته بخصوص ما مر من الصحيح المنصف له.
ونحوه الرضوي: عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه سنة، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول، وإن لم يصلح فرق بينهما، ولها نصف الصداق، ولا عدة عليها منه، فإن رضيت لا يفرق بينهما، وليس لها خيار بعد ذلك (1).
نعم في المروي في قرب الإسناد: عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله؟
قال: عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء (2).
وهو مع قصور السند وعدم المقاومة لما مر ليس فيه التقييد بالخلوة كما ذكر.
* (تتمة) * مشتملة على أحكام التدليس ويتحقق بأحد أمرين، إما السكوت عن العيب مع العلم به، أو دعوى صفة كمال من الزوجة أو من بحكمها للمتزوج، أو من بحكمه مع عدمها.
والمراد به هنا الثاني.
ومن فروعه ما * (لو تزوج) * امرأة * (على أنها حرة) * أي شرط ذلك في متن العقد * (فبانت) * كلا أو بعضا * (أمة) * صح العقد على الأشهر الأظهر، بل عن السرائر الإجماع عليه (3)، للأصل، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد.
خلافا للمبسوط (4) والخلاف (5)، فأبطل.
ومستنده غير واضح، سوى لزوم الوفاء بالشرط، ويندفع بمنع العموم، واختصاصه بغير المستحق، وإلا فله الإسقاط، لكونه من حقوقه، فله رفع اليد عنه.
وربما بني البطلان على بطلان نكاح الأمة بغير إذن المولى.