لإمكان وطئه الدبر أو قبل غيرها، ومعه لا عنة على الأشهر الأقوى، كما مضى وبهذا صرح بعض الأصحاب (1).
وهو حسن لولا الرضوي (2) المطلق المعتضد بعمل الأصحاب، ولا يعارضه ذيل الصحيح (3).
نعم عليه جماعة من قدماء الأصحاب، لكن في البكر خاصة، وحكموا في الثيب مع دعواه الوطء في قبلها بحشو الخلوق في قبلها ثم أمره بوطئها فإن خرج على ذكره صدق، وإلا فلا، للإجماع المحكي في الخلاف (4).
وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف، والخبرين:
أحدهما المرسل: عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت، وإلا صدقت وكذب (5). ونحوه الثاني (6).
وهما مع قصور سندهما - زيادة على الإرسال في الأول - ضعيفا الدلالة، لظهورهما في الحكم مع عدم ثبوت العنة.
والجماعة - كما حكي عنهم - خصوه ببعد الثبوت. وظاهر الحكاية موافقة الجماعة للأكثر في تقديم قول الرجل مع اليمين، مع عدم ثبوت العنة، ومع ذلك فليسا كالإجماع المتقدم يعارضان المعتبرين اللذين مضيا.
فتأمل جدا.
* (السابعة: إن صبرت) * الزوجة * (مع العنن) * مع ثبوته بإحدى الطرق