المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه، وترد إلى أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له (1)، الخبر.
والصحيح: من زوج امرأة فيها عيب دلسته فلم يبين ذلك لزوجها فإنها يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها (2). ونحوهما غيرهما (3).
خلافا للشيخ، فخصه بالفسخ بالمتجدد بعد الدخول، وحكم بالمثل في المتجدد قبله مطلقا (4).
وهو شاذ، ومستنده ضعيف، واجتهاد في مقابلة النصوص.
* (و) * يستفاد منه أنه * (يرجع به) * أي المهر * (الزوج على المدلس) * وبه أفتى جماعة مطلقا، وليا كان أم غيره، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع به عليها أيضا.
ويدل على الأخير بالخصوص الصحيح: في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوجها شئ (5). وقريب منه الخبر الذي مر قريبا.
ويستفاد منهما الرجوع بالمهر إليها مطلقا من دون استثناء شئ مطلقا، وبه صرح جماعة. وهو الأقوى.
خلافا للمحكي عن الأكثر، فاستثنوا منه شيئا إما مهر أمثالها كما عن