الإسكافي (1). أو أقل ما يتمول كما عن الأكثر، لئلا يخلو البضع عن العوض.
وهو الأحوط وإن كان في تعيينه نظر.
وعليه، فالأصل ولزوم الاقتصار في مخالفة النصوص الحاكمة بالرجوع إلى الجميع على القدر الذي يندفع به الضرر يقتضي المصير إلى ما قدره الأكثر.
وتعليل الاستثناء يقتضي المصير إلى ما قدره الإسكافي. وهو الأحوط.
ثم إن إطلاق إثبات المهر لها والحكم بالرجوع به إلى المدلس يقتضي ثبوته حيث لا مدلس. وهو كذلك.
وربما دلت عليه النصوص المتقدمة الحاكمة بأن لها المهر بما استحل من فرجها، وهي كالمنصوص العلة في الحكم، كما لا يخفى. ومقتضاها ثبوت المسمى لا المثل ظاهرا.
* (وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول) * بها * (فلا مهر) * لها بلا خلاف، لمجئ الفسخ من قبلها * (إلا في العنن) * فلها ذلك على الأشهر الأقوى، كما يأتي.
* (ولو كان) * الفسخ * (بعده) * أي الدخول * (فلها المسمى) * إجماعا، لاستقراره بالدخول، ولا صارف عنه إلا الفسخ، وهو غير معلوم الصلوح لذلك.
* (ولو فسخت) * الزوجة النكاح * (بالخصاء) * فالأشهر الأقوى أنه * (يثبت لها المهر) * كملا * (مع الخلوة) * بها والدخول، لما مضى من النصوص فيه.
وإطلاقها كإطلاق العبارة يقتضي ثبوت الجميع بمجرد الخلوة وإن لم يدخل بها.