المركب ومن النزوة (1). فتأمل جدا.
ولو تزوجها مشترطا بكارتها فوجدها ثيبا قبل العقد بإقرارها أو البينة أو القرائن المفيدة للقطع به فالأصح - وفاقا لأكثر المتأخرين - أن له الفسخ، عملا بمقتضى الشرط اللازم الوفاء به.
خلافا للمحكي عن الأكثر، فلا فسخ، للأصل. ويندفع بما مر.
ثم إن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها، لما مر، وبعده يجب المسمى، ويرجع به على المدلس، وهو العاقد كذلك العالم بحالها، وإلا فعليها إن دلست من دون استثناء شئ أو استثناء مهر المثل أو أقل ما يتمول، كما قيل في نظائره.
وحيث لم يفسخ - إما لعدمه أو لاختياره البقاء - ففي ثبوت نقص المهر أم العدم قولان، الأشهر الأظهر الأول، * (و) * ذلك لما * (في رواية) * صحيحة:
أنها * (ينقص مهرها) * (2). وعن القاضي (3) والحلبي (4) الثاني، للأصل.
ويجب الخروج عنه بما مر.
وعلى الأول ففي تقديره خلاف بين الأصحاب، فبين مطلق شيئا ولم يعين تبعا لإطلاق النص كما عن الشيخ (5)، ومقدر له، إما بالسدس بناء على أن الشئ سدس في الوصية به كما عن الراوندي (6)، أو بنسبة ما بين مهر البكر والثيب لا مجموع تفاوت ما بينهما لئلا يسقط جميع المسمى في بعض الفروض كما عن الحلي (7) وجماعة، أو بما يعينه الحاكم كما نسب إلى الماتن، واستقربه من المتأخرين جماعة ولعل الثالث أقرب. فتدبر.