* (السادسة: لو ادعت عننه) * أو غيره * (فأنكر فالقول قوله مع يمينه) * للأصول السليمة عن المعارض، فإن حلف استقر النكاح، وإن نكل عنه وعن رده إليها ثبت العيب لو حكم به، وإلا ردت اليمين على المرأة، فإن حلفت ثبت العيب، وليس لها ذلك إلا مع العلم به بممارستها له على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموجبة له.
وأما اختباره بجلوسه في الماء البارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس به - كما عن ابن بابويه (1) وابن حمزة (2)، وذكره الأطباء، وبه رواية مرسلة في الفقيه (3) والرضوي (4) - فلم يعتبره المتأخرون، زعما منهم عدم النص لذلك، وليس كذلك. وفي المرسل: أنه يختبر بإطعامه السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين (5). وظاهر الفقيه العمل به لروايته له فيه (6).
* (ومع ثبوته) * أي العنن * (يثبت لها الخيار) * فيما إذا سبق العقد إجماعا.
* (و) * كذا * (لو كان متجددا) * بعده مطلقا على قول المفيد (7) وجماعة، لإطلاق النصوص، ومقيدا بقبلية الدخول كما عن الأكثر، بل عن ابن زهرة عليه الإجماع (8). وهو الأظهر، للأصل، واختصاص النصوص بحكم التبادر بغير محل الفرض، والخبرين:
أحدهما الموثق: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها