ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق (1). ونحوه غيره (2).
ويستفاد من الصحيح السابق عليهما بمقتضى تعليل الرد بعدم إمكان الوطء، أو عسره، كما يظهر من ذيله دوران الحكم مدارهما، حيث تحققا في قرن أو عفل أو رتق. فلا ثمرة للاتحاد والتغاير في الباب، وبه صرح بعض الأصحاب (3).
ثم المستفاد منه أيضا - كغيره صريحا، مضافا إلى إطلاق النصوص - ثبوت الخيار بعسر الوطء أيضا، من دون اشتراط عدم الإمكان، وإليه مال جماعة، تبعا للماتن في الشرائع (4).
خلافا للأكثر، بل لم ينقل فيه خلاف، وربما احتمل كونه إجماعا، فإن صح وعلمناه من غير جهة النقل أمكن المصير إليه، وإلا فالمصير إلى الأول أولى، إما لعدم حجية عدم ظهور الخلاف أصلا، أو لأنه لا يستفاد منه مع الحجية سوى المظنة المعارضة بمضاهيها الحاصل من الأخبار المعتبرة المعمول بها عند جميع الطائفة، وهي أقوى قطعا، فيخص به الأصل، ويطرح المعارض.
هذا، مع ظهور الخلاف لنا من الماتن وجماعة من أصحابنا.
وكيف كان، فلا ريب أن مراعاتهم أحوط وأولى.
* (والإفضاء) * وقد مضى تفسيره والاختلاف فيه، والنصوص بثبوت الخيار بهذه العيوب الخمسة مستفيضة، وقد مر ما يتعلق بالأربعة الأول، بقي المتعلق بالأخير.
ويدل عليه الصحيح في الرجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا