وفي الرضوي: وإن تزوجها خصي وقد دلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما، ويوجع ظهره، كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه (1).
وإطلاقه يقتضي التنصيف مطلقا.
وربما يجمع بينهما بحمل الأول على صورة الدخول، والثاني على العدم.
وهو حسن، للصحيح: المفصل المروي عن قرب الإسناد: عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال: يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر (2).
ولكن القول به غير معروف، لأنهم ما بين مصرح بثبوت الجميع بالخلوة مطلقا كما عن الشيخ (3) وأكثر الأصحاب، ومثبت للنصف خاصة كذلك كما عن الصدوقين (4) عملا بإطلاق الرضوي المتقدم، وناف للحكم من أصله كما عن الحلي (5)، للأصل.
فالقول به مشكل، وينبغي القطع بثبوت الجميع بالدخول، لاستقراره به، مع عدم الخلاف فيه في الظاهر، والنصف مع عدمه إن خلى بها، للوفاق من العاملين بالنصوص عليه حينئذ ويبقى الشك في النصف الآخر. والاحتياط فيه لا يترك.
* (و) * قد ظهر من النصوص الدلالة على أنه * (يعزر) * لمكان التدليس.