السابقة من دون مرافعة إلى الحاكم * (فلا بحث) * في لزوم العقد، لفورية المرافعة، كما صرح به الشيخ (1) وجماعة.
* (وإن) * لم تصبر، بل * (رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة) * ابتداؤها * (من حين الترافع) * بلا خلاف، للمروي في قرب الإسناد عن علي (عليه السلام):
إنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة (2).
* (فإن عجز عنها) * مطلقا * (وعن غيرها) * كذلك * (فلها الفسخ ونصف المهر) * على الأشهر الأظهر مطلقا، للصحيح المتقدم. وفيه: التأجيل وتنصيف المهر (3). ونحوه في الأول، الآخر: العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت (4)، مضافا إلى الاجماعات المحكية في كلام جماعة فيه.
خلافا للإسكافي في الموضعين، فنفى التأجيل، وأجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن العقد (5)، للخبرين:
في أحدهما: إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما (6).
وفي الثاني: عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه؟ قال:
نعم إن شاءت (7).
وليس فيهما مع قصور السند وعدم التكافؤ لما مر مخالفة له، إلا من جهة الاتفاق، واللازم حمله عليه، لوجوب حمل المطلق على المقيد، مع أنه ليس فيهما التفصيل الذي ذكر، بل الثاني ظاهر في المتجدد المحتاج إلى التأجيل بلا خلاف.