يعتبر في الطلاق، ولا يعد في الثلاث. * (فلا يطرد معه تنصيف المهر) * وإن ثبت في بعض موارده، كما يأتي.
* (الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب) * الثابتة عندهما في أيهما كانت * (إلى الحاكم) * على الأظهر الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، للأصل، وإطلاق النصوص، مع انتفاء المخرج عنهما. خلافا للإسكافي (1) والشيخ الطوسي (2). وهو شاذ.
* (و) * لكن * (يفتقر) * إليه * (في العنن لضرب الأجل) * وتعيينه لا فسخها بعده، بل تستقل به حينئذ.
* (الخامسة: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر) * عليه للزوجة إجماعا، للأصل، والنصوص:
منها الصحيح: وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها (3). ونحوه الصحيح الآتي.
وفي الخبر: ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها (4).
* (و) * أما * (لو فسخ بعده فلها المسمى) * على الأشهر الأظهر، لإطلاق النصوص.
منها الصحيح: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج