وهو بعد تسليم المبني عليه يقتضي اختصاصه بصورة عدم إذن المولى، والمفروض أعم منه، ومع ذلك البطلان حينئذ ليس باعتبار التدليس، بل باعتبار عدم إذن المولى، وليس مما نحن فيه.
وعلى الأول * (فله الفسخ) * وإن دخل بها، عملا بمقتضى الشرط، وله الإمضاء أيضا، بناء على صحة العقد كما مضى.
لكن لا خلاف هنا إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ووقع بإذن مواليها أو مباشرته، وإلا بطل في الأول على القول به، ووقع موقوفا على إجازته في الثاني على الأقوى، كما مضى.
ولو لم يشترط الحرية في متن العقد، بل تزوجها على أنها حرة وأخبرته بها قبله أو أخبره مخبر ففي إلحاقه بما لو شرط نظر، من ظهور التدليس الموجب للخيار، وعدم الاعتبار بما تقدم العقد من الشروط، كما مضى في النصوص، مع الأصل، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود.
وهذا أقوى، وفاقا للمبسوط (1) والمسالك (2)، لقوة أدلته، ومنع كلية دليل خلافه.
خلافا لظاهر عبارة المتن والأكثر.
وربما احتج للحكم في الصورتين بالصحيح: في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاه شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها (3).