لأنها المدعية، قال: فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا يعرف النساء، فلينظر إليها من يوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق، ولا عدة عليها (1). والرضوي: وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل: أنه قد جامعها، فعليه اليمين، وعليها البينة، لأنها المدعية (2).
ويشكل في الثاني، لكونه فيه مدعيا زوال ما ثبت، فلا يلائم قبول قوله.
وعلل بأحد الأمرين، إما لعدم معلومية الفعل إلا من قبله فيقبل قوله فيه كدعوى المرأة انقضاء عدتها بالأقراء، وإما لعدم ثبوت العنة قبل مضي السنة، وإنما الثابت العجز الذي يمكن معه العنة وعدمها، ولهذا يؤجل سنة لينظر أيقدر على الوطء أم لا، فإن قدر فلاعنة، وإلا ثبت فيرجع دعواه إلى إنكارها، فيصير كالأول (3).
وهو حسن إن تم كلية الكبرى بإجماع ونحوه في الأول، وصح دعوى كون التأجيل سنة لأجل إثبات العنة، ولا بد من التأمل فيهما، سيما الأخير.
وربما احتج له أيضا بإطلاق الصحيح والتبادر مع التعليل فيه يقتضيان اختصاص الحكم بالأول.
ثم إن مقتضاه اختصاص الحكم بالثيبة ولزوم العمل بشهادة النساء في الباكرة، وهو ينافي إطلاق الأكثر، كالعبارة، وعبارة الرضوي المتقدمة.
وينبغي العمل عليه فيما لو ادعى وطء قبلها ولا فيما عداه، بل ينبغي حينئذ قبول قوله مع اليمين، لموافقته الأصل.
وعدم الوطء في القبل على تقدير ثبوت البكارة لا يستلزم العنن،