في بحث الطلب والإرادة من أنه فرق بين الطلب المنشأ بلفظه كقوله (أطلب منك كذا) أو بصيغة افعل، فإن الطلب في الدول ملحوظ مستقلا، بخلافه في الثاني، فإن الامر لشدة توجهه إلى المطلوب والمقصود كأنه لا يرى إلا إياه فيتوجه نظره إليه وبلحظه لحاظ من يطلبه ويريده، فيقال: إن القيود وإن كانت تتعلق لبا بالإرادة إلا أنها لما لم تكن مستقلة في اللحاظ صح أن يقال: إن القيد لم يتعلق بها فعلا، فيمكن أن يكون نظر الشيخ قدس سره من عدم إمكان تقييد الهيئة إلى عدم ملحوظيتها مستقلة كي تقيد بقيد لا أنه لم يتعلق بها لبا أيضا، فتدبر.
وانقدح بما ذكرنا أن الواجب المشروط موجود في صورتين: (إحداهما) صورة توجه المفسدة أو وجودها. (ثانيتها) صورة وجود المانع من البعث إما لعدم الفائدة كما في غير البالغ أو المخالفة للطف كما ذكرنا.
إذا أحطت خبرا بما ذكرنا فاعلم أنه لا نزاع فيما هو شرط الوجوب، لعدم وجوب المشروط قبل وجود شرط وجوبه كي تترشح، وبعد وجوده تحصيل للحاصل.
اللهم إلا أن يقال: إن الوجوب على المشروط يحدث بعد وجوده فيحكم ببقاء الوجوب على الشرط، وهو كما ترى خارج عما نحن فيه كما لا يخفى.
وما هو شرط الوجود تابع في الاشتراط لديه، بناء على الملازمة.
تذنيب قد علم مما ذكرنا وجود الواجب المشروط بشرط الوجوب، فنقول: إنه على قسمين:
أحدهما: ما هو متقدم على الامر، بمعنى أن الامر متأخر وجودا عن وجود هذا الشرط، كالبلوغ والعقل وملك النصاب في الزكاة والزاد والراحلة في الحج.
ثانيهما: ما هو متأخر وجودا عن الامر كالقدرة، بمعنى أن الامر يمكن