الأول: ما كان وجوبه مشروطا بشرط منتزع عن أمر استقبالي، وهو كون المكلف بحيث يدرك الوقت. وبعبارة أخرى: الواجب مشروط شرعا بمجئ الوقت ولا يكون نفس البلوغ شرطا لوجوبه، بل المنتزع منه وهو كونه مدركا للوقت.
الثاني: ما كان مشروطا كذلك، لكن توقفه على مجئ الوقت يكون عقلا.
الثالث: ما يكون مشروطا، لكن كان شرطه حراما. وبعبارة أخرى: يكون وجوبه معلقا على عصيان المكلف لأمر المولى بحيث كان الامر مشروطا والنهي مطلقا، فانقدح بذلك أن صاحب الفصول لا يقول بكون المطلق على قسمين معلق ومشروط، ولا أن المعلق قسم ثالث غير المشروط وغير المطلق كما توهم كل واحد منها، بل هو تقسيم آخر باعتبار آخر لنفس الواجب كسائر تقسيماته، مثل تقسيمه باعتبار آخر إلى الأصلي والتبعي، أو إلى النفسي والغيري.
ثم إن الشيخ قدس سره - حيث أرجع القيد إلى المادة دون الهيئة - أنكر على الفصول وجود هذا القسم المعلق بأن (1) هذا عين المشروط.
وقد عرفت أنه لا يكون مراد الفصول رحمه الله مقابلة هذا القسم للمشروط بل يتداخل معه تارة ويتبائن أخرى.
وصاحب الكفاية أعلى الله مقامه - حيث يرى الشرط المتأخر - أنكر عليه أيضا بأن غاية ما يلزم هنا كون هذا القسم مشروطا يتأخر شرطه.
فتحصل من جميع ذلك أنه لا نزاع بين الأنجم الثلاثة (2) قدس الله أسرارهم في أن هذا الوجوب حالي والواجب استقبالي.
وقد يقال بأن وجوب المقدمة التي لم يبلغ زمان ذيها نفسي تهيئي فلا اشكال حينئذ في وجوبها قبل وجوب ذيها.