محبوبيته كذلك، وإن كان المراد أن محبوبيته لأجل فوائد، ننقل الكلام إلى تلك الفوائد المفروضة ونقول: إنها هل هي محبوبة بنفسها؟
وبعبارة أخرى: علة المحبوبية إن كانت نفس المصالح فلازم ذلك أن الافعال التي هذه المصالح مترتبة عليها لا تكون محبوبة، وإن كانت العلة غيرها ننقل الكلام إلى ذلك وقلنا مثل ما قلنا فيها.
فالتحقيق أن يقال: إن الواجب النفسي هو العنوان الذي تعلق الامر في ظاهر اللفظ أو غيره من أسباب البعث، والغيري ما كان وجوبه من حيث إنه طريق إلى الغير.
وبعبارة أخرى: الوجوب الغيري في الواقع يكون وجوبا للغير بحيث إذا تأمل العقل لا يرى وجوبا غير وجوب الغير بحيث يكون وجوبه مندكا في وجوب الغير.
توضيحه: أن منشأ تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري بين الخاصة والعامة هو أنهم - بعدما اختلفوا في استلزام بعث المولى نحو شئ لبعثه نحو مقدماته - اختلفوا في أنه على القول بالاستلزام شرعا هل يكون وجوب المقدمات من حيث هي هي، أو من حيث إنها طريق إلى الغير.
فإن كان الأول فهو على قسمين: تارة هو محبوب بذاته ويسمى واجبا نفسيا، وأخرى للتوصل به إلى الغير ويسمى واجبا غيريا.
والغالب في الأوامر الشرعية البعث إلى الكليات لا الموضوعات الجزئية، نعم ربما يبعث نحو شئ مستقل، مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... الآية (1).
وحينئذ فلا يلزم الاشكال على التعريف طردا ونقضا وإشكالا وجوابا على