تكون مقدمة على المشروط طبعا ومقارنة له وجودا وزمانا، وهنا ليس كذلك.
فلا يلزم انخرام القاعدة العقلية أيضا في واحد منهما، لا بالنسبة إلى المكلف به ولا بالنسبة إلى التكليف.
ولا حاجة إلى الدفع بأن وجودها العلمي كاف في صحته إلى آخر ما قيل، فراجع الكفاية.
وأما ما هو شرط لكون شئ واجبا فتارة تكون شرطيته بنحو التقييد نحو دخول التقيد وخروج القيد، وأخرى تكون شرطا لقابلية المشروط، لان يكون منشأ لانتزاع عنوان آخر كالحركة المعنوية بالاستقبال بشرط مجئ زيد مثلا، وثالثة بنحو الجزئية.
فالأولان لا فرق فيهما بين أن يكونا متقدمين أو مقارنين أو متأخرين، لأنه لا سببية لهما للمشروط، بل يعني أخذهما في الواجب أنه متصف بالوجوب في صورة وجودهما.
كما أنه لا فرق بينهما في أن الوجوب الثابت لهما نفسي عرضي لا مقدمي استقلالي، ضرورة أن وجوبهما في عرض وجوب المشروط.
وحكم القسم الثالث مثل حكمهما في أن وجوبه نفسي عرضي إلا أن وجوده متقدم زمانا على وجود الكل المعلول، لا لأنه مقدمة وكل مقدمة يجب تقدمهما طبعا وتقارنها زمانا، بل حيث إن وجود المعلول في مرتبة وحد لو وجد فيها لكان متأخرا قهرا عن وجود العلة - أعني الجزء - لا جرم كان مقدما عليه.
مع أن هذا مختص بالزمانيات، وإلا ففي غيرها يكفي التقدم بالعلة، بمعنى أنه يعتبر وجود المعلول في مرتبة اعتبر وجود العلة فيها من غير لزوم العكس، كما مر.
وأما تقسيم الواجب فباعتبارات أيضا: