ويصلح إذا كان المكلف قادرا على إتيانه في زمان الامتثال، وهذا هو الشرط المتأخر للتكليف الذي قدمنا أنه لا يشترط كونه مقدما زمانا أيضا وإن كان مقدما بالطبع وبالعلية.
وصاحب الفصول عليه الرحمة - حيث لا يرى الشرط المتأخر للواجب المشروط - التجأ إلى تقسيم الواجب بقوله رحمه الله: وينقسم الواجب باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة، وليسم منجزا، والى ما يتعلق وجوبه ويتوقف حصوله على أمر مقدور له، وليسم معلقا. (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه).
ومحصل ما ذكره في الفصول في بيان الواجب المعلق (1) على ثلاثة أقسام: