فحينئذ لا يمكن إطلاق القول كما عن الشيخ رحمه الله بأن القيود لا بد من أن يتعلق بالمادة دون الهيئة بعدما عرفت من الامتناع في المواضع الثلاثة.
مع أن الشيخ قدس سره يسلم تعلقه بمقتضى قواعد العربية وفهم العرف بالهيئة فلا يمنعه شئ سوى ما قد مر من امتناع أن يتعلق بها باعتبار أنها معنى حرفي وهو آلي اللحاظ أو باعتبار أن الانشاء ايجاد وهو جزئي حقيقي لا يقبل التقييد.
ويندفع الأول (1) بعدم تسليم كون المعنى الحرفي آليا، بل هو استقلالي، والخصوصيات إنما نشأت من قبل الاستعمال.
والثاني (2) بأن الانشاء أمر اعتباري يمكن لحاظ وجوده مقيدا كما يمكن مطلقا أيضا، هذا.
مضافا إلى أن فهم العرف قرينة على وقوعه، فشبهة الامتناع إنما هي في مقابل البديهة.
مع أن هذا مسلم قطعا فيما إذا كان الامر بصورة الاخبار بشهادة ظاهر القضية، مثل قوله مثلا (إذا دخل الوقت وجبت الصلاة) فإن الوجوب معلق على دخول الوقت.
مع إمكان أن يقال على ما حققه المحقق القمي رحمه الله تعالى أن القيود التي اخذت في الاحكام راجعة في الحقيقة إلى المكلفين دون التكليف، والمكلف به باعتبار تنويع المكلفين بنوعين مثلا، نوع واجد لهذه الشرائط، ونوع فاقد نتوجه الامر إلى الواجد دون الفاقد.
مثلا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (3).
بمنزلة أن يقول: يجب على المستطيعين الحج دون غير المستطيعين، هذا.
مضافا إلى ذلك كله يمكن أن يقال: إن نظر الشيخ قدس سره راجع إلى ما ذكرنا سابقا