مضافا إلى أن هذا السبب مستلزم لوجوب المسبب بلا إرادة متخللة بينهما، فحينئذ ينحصر القول بوجوب المقدمة بالأسباب التوليدية والمدعى وجوب المقدمة الموصلة مطلقا.
الثاني: أن يكون الموصلة قيدا مأخوذا في متعلق وجوب المقدمة بحيث كان على المكلف إتيان المقدمات مع قيد الموصلية، وهو لا يحصل إلا بأن يأتي بذي المقدمة، فذو المقدمة حينئذ يجب لان وجوب المقدمة على هذا الفرض مترشح من وجوب ذي المقدمة، فلو كان هنا وجوب آخر مترشح من المقدمة إلى ذيها لزم اجتماع وجوبين في شئ واحد وهو محال، لان اجتماع مثلين كاجتماع الضدين أو النقيضين محال قطعا.
ثم اعلم أن الأقوال الثلاثة - أعني قول صاحب العالم رحمه الله وصاحب الفصول رحمه الله والشيخ رحمه الله - منشأها تصحيح العبادة التي وقعت مقدمة لترك المأمور به، فصاحب المعالم رحمه الله التجأ إلى عدم وجوبها على تقدير عدم إرادة ذيها.
توضيحه: أن ترك الضد الخاص يجب من باب المقدمة إذا كان فعل المأمور به واجبا، وأما إذا لم يكن واجبا كما إذا كان للمكلف صارف عن فعله كما هو المفروض عند فعل الضد، فإن (1) فعل الضد قرينة على عدم إرادته فعل المأمور به فلا تجب مقدمته.
وأما القولان الآخران فيأتي توضيحهما إن شاء الله في مبحث الضد. نعم، ذكروا ثمرات اخر هنا لا ثمرة في نقلها.
ثم لا يخفى أنه لا أصل في المسألة على تقدير الشك في وجوبها، فإنه لا يتصور هنا أصل إلا الاستصحاب، وهو لا يجدي في المقام لعدم الثمرة فيه إلا زوم إتيانها وهو أثر لمقدميتها للواجب لا لوجوبها.
وتوهم أنه وإن لم يجر في نفس المسألة التي هي الملازمة وعدمها، فإنها غير