المقدمات العبادية وغيرها بلزوم قصد التوصل في الأولى دون الثانية وإنما نقول يلزم قصد التوصل لا لكون المقدمة لا تتحقق على صفة الوجوب إلا بهذا القصد، بل لان التقرب لا يحصل به، ونحن نقول به في المقدمات التي لا تكون لها محبوبية ذاتية كتطهير الثوب مثلا وغيره من التوصليات.
فالشيخ أعلى الله مقامه لا يقول بتوقف تحقق مطلق المقدمات على إتيانها بقصد التوصل، وعلى تقدير صحة هذه النسبة إليه فنقول:
إنه خلاف التحقيق، فإن ملاك وجوب المقدمات بيد العقل، وهو لا يفرق بين إتيانها بقصد التوصل وبين عدمه.
في المقدمة الموصلة ومحصل ما أفاده في أن المقدمة تقع واجبة إذا ترتبت عليها ذوها - ولو كانت محرمة - كما إذا دخل في الدار المغصوبة لانقاذ الغريق فأنقذه، ووقعت على ما هي عليه إذا لم يترتب عليها ذوها فإن كانت محرمة فهي محرمة، وإن كانت مباحة فهي مباحة.
نعم، إذا دخل للتنزه في الدار المغصوبة فاتفق الانقاذ تجزى، وهذا نظير ما إذا كان للانقاذ طريقان أحدهما محرم والاخر محلل فدخل في الطريق المحرم واتفق الانقاذ.
أقول: مراد صاحب الفصول من الموصلة أحد الامرين:
الأول: أن تكون الموصلية عنوانا مشيرا إلى ما هو بالحمل الشايع الصناعي مقدمة واجبة بحيث كانت لو لم توجد لم يوجد ذوها.
وبعبارة أخرى: كونها بحيث يلزم من وجودها الوجود أيضا - مضافا إلى استلزام عدمها العدم -.
فهذا عين القول بالتفصيل بين السبب وغيره بالوجوب في الأول دون الثاني كما نسب إلى السيد علم الهدى رحمه الله، وأنكر عليه صاحب المعالم عليه الرحمة.