وهو أن الطلب إن تعلق بشئ بظاهر الدليل هل هو متعلق به مطلقا أو بسببه مطلقا أو التفصيل بين ما إذا كان السبب واسطة في ايصال فعل الفاعل إلى المنفعل كالمثال المذكور فالثاني، وبين كونه فاعلا بالطبع كالأمر بالاحراق بالنار أو بالإرادة كالأمر بالالقاء في المسبعة فالأول.
فعلى الأول (1) تكون المسألة من صغريات مسألة وجوب المقدمة.
وعلى الثاني (2) لا نزاع فيه، بل هي واجبة فقط من دون ذيها، كما لا يخفى على المتأمل.
وعلى الثالث (3) فبالنسبة إلى الأول كالثاني، وبالنسبة إلى الثاني كالأول.
واستدل للأول (4) بوجهين: (الأول) أن الطلب يتعلق بما هو مقدور للمكلف ولا قدرة بالنسبة إلى المسبب.
والجواب أن المقدور بالواسطة أيضا مقدور.
(الثاني) أن الإرادة تتعلق بما هو فعل المكلف في الخارج، والمسببات الناشئة عن الأسباب لا تكون أفعالا له.
وأيده بعضهم بأنه إذا رمى سهما إلى شخص ثم مات الرامي قبل وصول السهم إلى المرمى المقتول بالسهم لا يصح أن يسند القتل إلى الرامي، لأنه ميت بالفرض حين وصول السهم.
وأجيب (5) بأنا لا نسلم بأن متعلق الأوامر هي أفعال المكلف بما هي أفعال بل القدر المتيقن أن يقال: إن الأوامر تتعلق بوجود المأمور به، المسبب عن إرادة المكلف، سواء كان هذا الوجود بلا واسطة شئ أو معها؟
والقتل (6) في المثال أيضا مستند إلى الرامي، غاية الامر مع الواسطة، ولذا