واقعي، اختياريا كان أم اضطراريا كما مر.
وإن قيد بالجهل بالحكم الواقعي، حكما أو موضوعا يعبر عنه بالحكم الظاهري والواقعي الثانوي، سواء كان من الأمور التي جعلت حجة لكاشفيتها عن الواقع (1) أو مطلقا (2).
ثم هو يتصور على وجهين، لأنه (إما) أن يتعلق بشئ ليس بالمأمور به واقعا أصلا، كما إذا قامت الامارة أو الأصل على وجوب الجمعة مثلا في يومها ثم انكشف أن الواجب الظهر، فهذا ليس من محل النزاع في شئ لعدم إمكان توهم الاجزاء حتى يتكلم، كما مر في الاضطراري أيضا.
(وإما) أن يتعلق بشئ يختلف بحسب الكيفية مع الواقعي، كما إذا ترك الجزء أو الشرط المشكوكين بمقتضى حديث الرفع، بناء على شموله لهما أيضا أو قامت الامارة على عدمهما ثم انكشف اعتبارهما، فهذا محل الكلام.
والتحقيق: أن ينظر إلى الأدلة، فإن كانت ظاهرة في كون هذا أيضا فردا من الطبيعة المأمور بها فمقتضى القاعدة الاجزاء، وإلا فلا.
فلا حاجة إلى أن يقال كما في الكفاية: إن دليل الحكم الظاهري إن كان أصلا فعدم الاجزاء، وإن كان أمارة فعلى الطريقية أو الشك فيها فلا اجزاء أيضا، وعلى السببية فكالاضطراري من كونه منقسما في مقام الثبوت بأقسامه.
وذلك ضرورة أن في صورة عدم استظهار الفردية يكون المأتي به مبائنا للمأمور به، وهو غير مجزئ عنه قطعا كما لا يخفى.
مضافا إلى أن التقسيم غير حاصر لعدم شموله للشك في الشبهة الحكمية كما مثلنا سابقا.
وتوهم تعرضه لها في آخر كلامه قدس سره - بقوله: أما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان