(قلت:) نعم الامر كذلك، ولكن هذا الاشكال مشترك الورود بين القول بالاجزاء وعدمه، لأنه نشأ من أنه كيف يمكن الحكم واقعا مطلقا والحكم ظاهرا مع الجهل على خلافه أو وفاقه؟ وهل يكون إلا نظير اجتماع المثلين على تقدير موافقتهما، أو الضدين على تقدير مخالفتهما، أو النقيضين على تقدير كون مفاد أحدهما مثلا حكما ومفاد الاخر عدمه؟ مضافا إلى عدم إمكان جعله كما ذكرنا في السؤال.
والحل أما (أولا) فبما نسب إلى الكفاية من أن الحكم الواقعي اقتضائي، والظاهر فعلي أو عذر للمكلف.
وعلى التقديرين لا يكون الواقعي فعليا، فلا منافاة.
وأما (ثانيا) فيقال: أما في مقام الثبوت والواقع فلأنه لا مانع من جعل الحكم في صورة الجهل للجاهل مجردا عن الجزء والشرط وفقد الموانع المشكوكة فيها، بمعنى أن يكون الصلاة المأمور بها في صورة الشك كذلك بلا تفاوت أصلا بينها وبين الصلاة الواجدة لها في حصول عنوان المأمور به.
وتوهم تفويت المصلحة في صورة المخالفة مدفوع، مضافا إلى أنه لا يجب علينا إلا التعبد بالأوامر من دون لزوم العلم بأن المصلحة في المأمور به ما هو؟
لاحتمال أن تكون المصلحة في نفس الامر أو في المأمور بهذا الامر ولا يكون في ذاتها مصلحة أصلا.
أنه يكفي في تحقق المصلحة كونه تسهيل الامر على المكلفين، هذا في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات فيكفي ظاهر الأدلة كما ذكرنا، فراجع.
والحاصل: أن مقتضى القاعدة الاجزاء، إلا أن يدل دليل على عدمه، مثل: لا تعاد الصلاة... الخ (1) بالنسبة إلى الأركان، لا العكس (2) والحمد لله.