الغيبة فانكشف... الخ مدفوع بأنه من القسم الأول الذي لا نزاع فيه أصلا كما اعترف به قدس سره.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام يقع في مقامين (الأول) في الأصول (والثاني) في الامارات.
أما الأصول فهي على قسمين، قسم قرره الشارع لخصوص مورد الشك في الموارد المخصوصة كما في الشكوك المتعلقة بأفعال الصلاة أو أقوالها بعد تجاوز المحل.
مثل قوله عليه السلام في ذيل رواية زرارة: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت ليس بشئ) (1).
ودلالة هذا القسم على الاجزاء وكونه حاكما على الأدلة الأولية موقوف على مقدمتين:
الأولى: أنه على فرض عدم انكشاف الخلاف إلى الأبد مع عدم إتيانه في علم الله تعالى لا إشكال في الاجزاء وكونه فردا من الصلاة.
الثانية: أن المراد من الشك إما المستمر فيكون تقييد الحكم به لغوا لعدم علم الشاك باستمراره ليترتب عليه حكمه، وإما مجرد حدوثه، واللازم من ذلك الاجزاء أيضا كما في صورة عدم الانكشاف أصلا لعدم الفرق بينهما إلا الاستمرار في الأول دون الثاني، والمفروض أنه لا دخل له في كونه فردا، هذا.
ومع تسليم عدم كونه فردا منها فلا أقل من سقوط الامر حينئذ وهو كاف في الاجزاء.
والحاصل: أن الظاهر سقوط الامر بإتيان المأمور به الظاهري بالنظر إلى دليله ودليل الواقعي مع قطع النظر عن دليل خارجي من قرينة عقلية أو شرعية.
وقسم في الأصول التي تجري لبراءة الشاك عن المشكوك جزء أو شرطا أو