إن قلت: على ما ذكرت من مراد الناقلين للاجماع كالشيخ والسيدين رحمهم الله هو نقل قول الإمام عليه السلام فلا فائدة في الاجماع المنقول على كل حال، لأنه إما أن يكون في مورد نقل الاجماع خبر عن المعصوم عليه السلام أم لا. فعلى الأول فاللازم النظر في دلالة الخبر، فإن دل فهو المتبع، وإلا فلا اعتبار له بعد احتمال أن يكون مدرك الناقل هذا الخبر الغير الدال على المدعى بالفرض. وعلى الثاني فلا حجية فيه أيضا، لأن المفروض أن الناقل قد يدعي الاجماع مستندا إلى قاعدة اللطف الغير التامة فيكون مجملا فلا يكون حجة.
قلت: (أولا) قد ذكرنا أن طريقة الشيخ لا تنحصر في قاعدة اللطف لا أنها منحصرة في غير اللطف.
(وثانيا) لا مانع من تكثير الأدلة على تقدير وجود الخبر، وعلى تقدير عدمه أو عدم دلالته لا نسلم عدم حجيته بعد احتمال كون مدرك الناقل غير هذا الخبر أو غير اللطف من المبادي الحسية احتمالا قريبا بالنسبة إلى القدماء، ولا سيما من مثل الشيخ الذي كانت الجوامع الأولية المدونة في عصر علي بن موسى الرضا عليهما السلام موجودة عنده، ولا يلزم إحراز عدم استناده إلى الحدس، بل يكفي عدم إحراز استناده إليه في الحكم باستناده إلى الحس كما في قول المخبر زيد عادل، فإن بناء العقلاء العمل بمقتضاه وإن كان يحتمل استناد المخبر في إحراز المخبر به إلى الحدس، فتأمل جيدا.
(وثالثا) إحراز رأي المعصوم عليه السلام بقاعدة اللطف في مقابل إحرازه بالنقل نادر بحيث يلحق بالمعدوم، فلا يحمل عليه عند عدم القرينة، بل يحمل على الافراد الغالبة.
إن قلت: لا وجه حينئذ لادعاء الاجماع بل يكفي أن يقول: دليلنا قول الإمام عليه السلام.
قلت: قد ذكرنا أنه في مقابل العامة القائلين بحجيته بنفسه.