إن قلت: لا وجه حينئذ للتقييد بقولهم (المحقة) بعد عدم كون أقوالهم حجة عند العامة.
قلت: قد يتخيل أن المقصود من الاجماع إلزام العامة، وليس كذلك، بل المقصود بيان أن لنا في الفقه مدركا لدفع تعبيرهم للامامية بعدم المدرك لفقههم، فأخذت الامامية في أصول مذهبهم في إثبات أن الامام كما أن له سلطنة كذلك له بيان الاحكام، فالمقصود والغرض من ادعاء الاجماع بيان المدرك لقولهم، غاية الامر بتعبير يكون عند العامة حجة أيضا وهو الاجماع.
إن قلت: إن قولهم (دليلنا إجماع الفرقة المحقة) لا يثبت إلا إجماع خصوص هذه الطائفة، والمفروض أن الاجماع الذي هو حجة عند العامة هو اجماع المسلمين لا إجماع الخاصة فقط.
قلت: المقصود من هذا التعبير هو التمسك بأصل الاجماع لا به مع خصوصياته، فإنهم أيضا قد اختلفوا بين قائل بحجية إجماع الصحابة فقط وقائل بحجية إجماع أهل المدينة وقائل بحجية قول أهل الحل والعقد مطلقا، فلا مانع حينئذ للامامية بادعاء حجية إجماعهم فقط.
إن قلت: على ما ذكرت من كون المقصود من الاجماع نقل الرواية فلا وجه لنقل الرواية أيضا بعد دعوى الاجماع في كثير من المسائل الفقهية، مع أنه كثيرا ما يدعى الاجماع وينقل الرواية أيضا كما فعله السيد علم الهدى في الناصريات والشيخ أبو جعفر الطوسي في الخلاف.
قلت: يمكن أن يكون الوجه في ذلك بيان مأخذ دعوى الاجماع من الناقل للمنقول إليه.
إن قلت: إذا كان المقصود من الاجماع نقل قول الإمام عليه السلام فلا حاجة إلى أن يضيف المدعي جملة (وأخبارهم) مع أن الشيخ عليه الرحمة كثيرا ما يقول: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فراجع كتاب الخلاف.