وإن كان المراد من وجوب الحذر - الذي جعل غاية لوجوب الانذار بحسب الفرض - الوجوب الواقعي بمعنى وجوب التحذر عن الاحكام الواقعية ففيه أنه لا يعقل جعل وجوب الاحكام الواقعية الثابتة للموضوعات غاية لوجوب الانذار المقدمي الناشئ من قبل تلك الأحكام، فإن وجوب الانذار تبعي ووجوب الاحكام الواقعية ذاتي.
وأما توهم أنه لو لم يجب الحذر لزم لغوية وجوب الانذار نظير حرمة كتمان النساء لما في أرحامهن مستلزمة لوجوب القبول وإلا لزم اللغوية فمدفوع بأنه يكفي في عدم لزوم اللغوية تحقق الحذر، والقياس مع الفارق، فإن الفائدة في آية حرمة الكتمان لم تذكر، بخلاف المقام فإنها قد ذكرت بقوله تعالى: (لعلهم يحذرون).
ويرد على الثاني - انسلاخ معنى (لعل) - أنه لا ضرورة هناك موجبة لانسلاخ (لعل) عن معناها الحقيقي، وقد مر بيان نكتة التعبير عن هذه الفائدة المطلوبة الأكيدة بقوله تعالى: (لعلهم... الخ) فراجع.
وقد استدل أيضا بآيات اخر على حجية خبر الواحد مثل آية كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى (1)، وآية السؤال عن أهل الذكر (2) الملازم لوجوب القبول الدال عليه في غير مورده بعدم الفصل، وآية الاذن (3) بضميمة ما ورد من نهي الإمام عليه السلام لابنه إسماعيل من إعطاء المال لمن قال الناس في حقه إنه يشرب الخمر وفيها (فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم) (4) ولا دلالة في شئ منها على