جواز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الواحد، وذكرنا المراد منها فراجع.
وبالجملة، العمدة التعرض لدليل حجية الخبر وإلا فنفس عدم الدليل يكفي في عدم جواز العمل، كما بيناه سابقا عند ذكر تأسيس الأصل.
لا يقال: إن أخبار العرض على الكتاب إما أن تدل على حجية الخبر أو لا.
وبعبارة أخرى: إما أن نقول بحجية الخبر أو لا، وعلى الثاني يثبت المطلوب، وعلى الأول يدل أخبار العرض على الكتاب على عدمها.
فإنه يقال - بعد فرض وجود الدليل القاطع -: لا بد من حملها على معنى غير ذلك أو طرحها، وإلا يلزم طرح القطعي بالظني كما لا يخفى.
(الثالث) الاجماع المنقول عن السيد المرتضى رحمه الله بأن أخبار الآحاد لا يوجب علما ولا عملا، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة حجيته، وكيفيته الجمع بينه وبين الاجماع الذي ادعاه الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله على الحجية.
واستدل للثاني - أعني الحجية - بالأدلة الثلاثة أيضا:
(الأول): الآيات (منها) آية النبأ في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (1).
فإنها علقت وجوب التبين على كون الجائي به فاسقا فينتفي الوجوب عند عدم مجئ الفاسق بالنبأ.
وفيه: عدم وجود مفهوم الشرط هنا، بل المفهوم هو السالبة بانتفاء الموضوع، فالقضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع.
والحاصل: أنه - بعد حمل وجوب التبين على الوجوب المقدمي - يصير المعنى: إذا أردتم العمل وترتيب الأثر على خبر الفاسق فلا تعملوا به قبل التبين،