على امتناع شئ، فلا بد من أن يؤول ما جاء من الشرع على خلافه، فإن الظواهر لا تقاوم البراهين.
ويمكن أن يقال أيضا - مضافا إلى ذلك -: إن غاية الامر دلالة الدليل على صحة العبادات، ولا تلازم بينها وبين كونها مأمورا بها فعلا والمفروض أن النهي تنزيهي، وقد ذكرنا أن النهي التنزيهي غير مناف للحكم بالصحة.
(وأخرى) (1) تفصيلا بأن الموارد التي دل الدليل على اجتماعها على ثلاثة أقسام: (الأول) ما يكون بينهما عموم وخصوص من وجه كالصلاة والكون في مواضع التهمة. (الثاني) ما يكون بينهما عموم وخصوص مطلق. (الثالث) ما يكون ملازما.
أما الأولان فلا يحتاج إلى تكلف دليل بناء على جواز الاجتماع في كليهما.
وأما الثالث كصوم يوم عاشوراء وكالنوافل المبتدأة في الأوقات المخصوصة، فجواز ذلك شرعا ووروده كذلك لا يكون دليلا على جواز الاجتماع لان القولين متفقان على عدم جواز هذه الصورة، فلا بد من الجواب على القولين.
فقد أجاب في الكفاية بما محصله: أن الامر تعلق بما له مصلحة والنهي تعلق بما هو منطبق أو ملازم لعنوان يكون مصلحة تركه أكثر من مصلحة فعله، ففي الحقيقة تزاحم المصلحتين، لا المصلحة والمفسدة فمصلحته صوم يوم عاشوراء بقول مطلق محفوظة وإن لم يكن أمره فعليا لمزاحمتها لعنوان مخالفة العامة التي عدمها أهم من مصلحة الصوم منه بقرينة محافظة الأئمة عليهم السلام على تركه في ذلك اليوم.
والحاصل: أنه قدس سره بدل النهي بالامر فجعلهما من قبيل تزاحم المستحبين مع كون أحدهما أهم.
وفيه (أولا) أنه صحيح على مذاقه من أن النهي عبارة عن الطلب المتعلق