موجبا لبقاء النفس وتركها موجبا لهلاكها - فيجب حينئذ، وهذا غير ما نحن فيه، فتأمل جيدا.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا إشكال في حرمة الدخول ولا في حرمة البقاء ولا في حرمة التصرفات العرضية.
وإنما الاشكال في الحركة التي تكون لخروجه منها بتمام المحتملات التي ذكرناها.
أما احتمال كونها واجبة (1)، ففيه أنه ما الفرق بين تصرف وتصرف، ولم صار الدخول حراما والخروج واجبا مع كونهما متساويين في الغصبية؟
وأما احتمال كونها حراما (2) ففيه أن معنى كون شئ حراما أنه مبغوض.
وبعبارة أخرى: يكون تركه واجبا مع أن تركه مستلزم للحرام، فكيف يصير واجبا؟
وأما احتمال كونه واجبا شرعا مع اجراء حكم المعصية (3) فغير سديد أيضا، فإن لازم جريان حكم المعصية على شئ كونه مبغوضا فلا يمكن أن يصير واجبا.
ويحتمل احتمالا خامسا - وإن لم يحتمله المحققون - وهو أنه أن يكون مأمورا به على سبيل الترتب بأن يقال: إن المولى يلاحظ المنهي عنه على نحو لو كان العبد عاصيا بالنسبة إلى هذا النهي كان مأمورا بالخروج، كما في وجوب إنقاذ الأخ المهم بعد عصيان الامر الأهم كالابن مثلا.
لكن يبعده - الفرق بين المقام وبين مسألة الترتب، فإنه لو ترك الأهم والمهم كليهما كان عاصيا بعصيان واحد بخلاف المقام - مضافا إلى أن المهم ثمة كان مطلوبا ذاتا دونه هنا.
فالأولى أن يقال في دفع هذه العويصة: حيث إن الامر دائر بين كون المعصية