التقرب مأخوذا في المأمور به، أو كان معتبرا في حصول الغرض على اختلاف الآراء - فهل يعتبر في حصول العبادة والامتثال أن يكون متعلقهما مجردا عن كونه منطبقا على عنوان المنهي عنه أم لا؟
وبعبارة أخرى: هل يشترط في الوجود الذي به يتحقق عنوان المأمور به العبادي أن لا يكون منهيا عنه من حيثية أخرى أم لا؟ فمن يقول بالاعتبار - كما ذهب إليه المشهور - يقول ببطلانها، ومن لا يقول فلا.
فانقدح بذلك أن ما نسب إلى المشهور من القول بالامتناع ليس على ما ينبغي، لان جماعة منهم - كالسيد المرتضى رحمه الله (1) في الناصريات - عنونوا هل يصح إتيان المأمور به بحيثية مع النهي عنه لحيثية أخرى؟ وكذلك الشيخ رحمه الله في الخلاف والمبسوط، والسيد أبو المكارم رحمه الله في الغنية والمحقق رحمه الله في المعارج وغيرهم من القدماء.
ومثلوا لذلك بالصلاة في الدار المغصوبة وحكموا بعدم صحتها من حيث إن الوجود الواحد المبغوض لا يصح أن يتقرب به إلى الله سبحانه، بل نسب في الناصريات القول بالصحة إلى الفقهاء وأراد بهم فقهاء العامة.
فإن كان المراد من هذه النسبة (2) قول المتقدمين من الامامية فقد عرفت عدم عنوانهم هذه المسألة، وإن كان المراد قول العامة فقد عرفت نسبة السيد إليهم القول بالصحة (3) فأين الشهرة المدعاة؟!
نعم، في التوصليات لا بأس بحصول الامتثال لحصول الغرض كما لا يخفى.
تنبيهات الأول: قد علم مما ذكرنا أن اجتماع الأمر والنهي ليس ممتنعا في مقام البعث