عنه فعلا كما ذهب إليه أبو هاشم (1) من المعتزلة ومال إليه المحقق القمي قدس سره؟ أو مأمور به فقط كما حكي عن الشيخ المحقق الأنصاري رحمه الله؟ أو حرام فعلا ولو لم يكن منهيا عنه لكنه بالنهي السابق كما مال إليه صاحب الكفاية رحمه الله؟ أو مأمور به مع إجراء حكم المعصية عليه كما ذهب إليه بعض؟ وجوه وأقوال.
وتوضيح المقام يحتاج إلى بيان مقدمات:
الأولى: الاضطرار إلى الحرام إما أن يكون رافعا للحرمة عقلا كما إذا سلب الاختيار، أو شرعا كما إذا اضطر إلى شرب الخمر، لحديث الرفع.
ثم على التقديرين إما أن يكون مضطرا إلى ارتكاب محرم بعينه أو أحد المحرمين، والثاني إما أن يكونا متساويين في الحرمة كما وكيفا أو مختلفين فيهما.
لا كلام على الأول، وكذا على الثاني في جواز ارتكاب أحدهما المعين.
أما لو اختار أشدهما أو أكثرهما عددا لم يكن معذورا في ارتكاب ذلك، وهل يكون معذورا بالنسبة إلى القدر المشترك بينهما أم لا؟ وجهان.
الثانية: الاضطرار إلى الحرام إما أن يكون بفعل غير اختياري كما لو مرض أو اضطر إلى شرب الخمر أو بفعل اختياري، تارة يكون مباحا، وأخرى يكون حراما متحدا مع الحرام المضطر إليه صنفا، كالزنا الموجب لحبسه في مكان مغصوب مثلا أو متحدا كذلك، لكن يكون مختلفا فردا كالسرقة الموجبة كذلك، أو متحدا شخصا كما إذا كان الغصب حدوثا موجبا للحبس في مكان مغصوب.
وكل واحد منهما إما أن يكون مع الالتفات إلى انجراره إلى الحرام أو مع عدم التفاته إلى ذلك أو تردده في ذلك.