ليس في محله، بل يقال: إنها عقلية بالنسبة إلى بعض الموارد، ولفظية بالنسبة إلى بعض الموارد الاخر، فافهم.
ونظير الرواية - المتقدمة في الاستدلال بها، وما يرد عليها - ما رواه موسى بن بكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول (إلى أن قال عليه السلام:) وليس بعاص لله، وإنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (1).
بل يمكن أن يقال: إن هذه الرواية هي التي رواها ابن أذينة عن زرارة. غاية الامر قد نقل ابن أذينة بعضها وأسقط بعضها الاخر، وهكذا موسى بن بكر أيضا قد نقل بعضها وأسقط بعضها الاخر.
نعم، هنا رواية أخرى يمكن استشمام الحكم منها. وهي ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال عليه السلام: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله (وقل له - خ ل) أن لا يفعل إلا بإذن مولاه (2).
وأما الاستدلال عليه بما رواه الصدوق رحمه الله باسناده عن أبي العباس البقباق، والكليني عنه أيضا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال عليه السلام: هو زنا، إن الله يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن (3). فلا دلالة فيها على المطلوب أصلا (4).