الواحدة في زمان واحد، لأنه هو اجتماع الضدين الذي هو تكليف محال لا تكليف بالمحال كما صرح به في المعالم، فإن الأمر والنهي عرضان قائمان بنفس الامر.
وكذا لا إشكال في عدم إمكان توجه البعث والزجر بالنسبة إلى حيثيتين متساويتين في الصدق أو متلازمتين في الوجود أو عامين والمبعوث إليه أخص.
وإنما الكلام فيما إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، والمزجور عنه أخص أو كانا عامين من وجه.
لا إشكال في جواز الأول كما ذكرناه مفصلا.
وأما الثاني فربما يتخيل أنه مثله بتقريب أن الامر بحيثية المأمور بها بحيث تكون تمام المتعلق لتحقق المصلحة من الامر بها، ولا يمكن تجاوز الامر عما تتحقق به المصلحة، ولا يمكن تقيده بشئ إلا بما يكون دخيلا في تحققها، فلو قيد لا بما كان كذلك يكون هذا القيد جزافا ولغوا، فلو تعلق الامر بهذه الحيثية المقيدة بكونها في دار الغير كالخياطة المأمور بها على الاطلاق ونهى عنها مقيدة بعدم كونها في الدار المغصوبة فلو خاطها فيها امتثل، لأنه أتى بتمام المتعلق للامر، وهو نفس الخياطة المأمور بها وعصى، لأنه أوجد هذا المتعلق في موضع ايجادها فيه مبغوض للمولى، وكل من أتى بما هو مبغوض له فإنه عاص بالنسبة إليه، هذا.
لكن في النفس شئ، وهو أنه إما أن يكون النهي لمفسدة في خصوص الحيثية المأمور بها أو في خصوص القيد أو في المجموع، والمفروض انتفاء الأولين فتعين الثالث، فحينئذ تكون الحيثية المأمور - بها التي تكون تمام المتعلق لتحقق المصلحة - جزء العلة لتحقق المفسدة، فكما لا يمكن تعلق الامر بشئ والنهي عن آخر مع كون كل واحد مستقلا في تحقق المصلحة والمفسدة فكذا لا يمكن تعلق الامر بشئ والنهي عن آخر دخيل في تحقق المفسدة، لان ما كان تمام العلة بشئ لا يمكن أن يكون جزء العلة لضد ذلك الشئ، فالنار التي تكون