الفرض، لعدم التمكن من الامتثال التفصيلي في ظرف العمل، نعم هو متمكن من التعلم قبل الوقت، إلا أنه لا يجب عليه حفظ القدرة على العمل قبل الوقت ولم يقل بوجوبه أحد.
وقد يكون الواجب فعليا مع عدم اتساع الوقت للتعلم وللاتيان به، ولا يكون المكلف متمكنا من الاحتياط، ولكنه متمكن من الامتثال الاحتمالي فقط، كما إذا شك في الركوع حال الهوي إلى السجود، مع عدم تعلمه لحكم ذلك قبل العمل، فإنه لا يتمكن من الاحتياط وإحراز الامتثال، إذ في الرجوع والآتيان بالركوع احتمال زيادة الركن، وهو مبطل للصلاة وفي المضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك احتمال نقصان الركن، وهو أيضا مبطل للصلاة فلا يتمكن من الاحتياط. وفي كل من الرجوع والآتيان بالركوع والمضي في الصلاة احتمال الامتثال. هذا إذا كان الشك متعلقا بالأركان كما مثلناه. وأما إن كان متعلقا بغير الأركان، فهو متمكن من الاحتياط والآتيان بالمشكوك فيه رجاء، وهو خارج عن هذا الفرض. ففي هذا الفرض وجب عليه التعلم قبل الابتلاء بالشك بحكم العقل بملاك دفع المحتمل عند فعلية الكشك وتشمله أدلة وجوب التعلم أيضا، فإنه لو لم يتعلم قبل الابتلاء واكتفى بالامتثال الاحتمالي فلم يصادف الواقع كانت صلاته باطلة وصح عقابه، ولا يصح اعتذاره باني ما علمت، لأنه يقال له هلا تعلمت حتى عملت كما في الرواية. ومن هذا الباب فتوى الأصحاب بوجوب تعلم مسائل الشك والسهو قبل الابتلاء، حتى أفتوا بفسق من لم يتعلم. وأنت ترى أن الاشكال المذكور من ناحية وجوب التعلم غير جار في هذه الصورة يقينا فلاحظ.
وقد لا يكون الواجب فعليا بعد دخول الوقت، لكونه غافلا ولو كانت غفلته مستندة إلى ترك التعلم أو لكونه غير قادر، ولو كان عجزه مستندا إلى