خارج عن محل الكلام. ولا اشكال في وجوب تحصيله والتعلم نفسيا لا طريقيا عينيا لا كفائيا.
(الثاني) - ان وجوب تعلم الأحكام الشرعية مقدمة للعمل مختص بالواجبات والمحرمات. وما يرجع إليهما من الأحكام الوضعية كالنجاسة والطهارة والزوجية والملكية ونحوها، إذ لا يجب تعلم المستحبات والمكروهات لا نفسيا ولا طريقيا.
(الثالث) - ان محل الكلام انما هو وجوب التعلم والفحص عن الحكم الخاص المتعلق بهذا المكلف نفسه بالوجوب العيني. والمراد من التعلم هو الأعم من المعرفة بالاجتهاد أو بالرجوع إلى الرسالة ان كان مقلدا. واما تعلم كلي الأحكام الشرعية بالاجتهاد حتى الأحكام المتعلقة بغيره كمسائل الحيض والنفاس وغيرها، فلا اشكال في وجوبه كفائيا، فهذا أيضا خارج عن محل الكلام فلا وجه للاستدلال على وجوب الفحص في المقام بآية النفر، كما ترتكبه شيخنا الأنصاري (ره) - فإنها دليل على وجوب تعلم الأحكام الشرعية كفائيا. ولا كلام لنا فيه، انما الكلام في وجوب التعلم والفحص بالوجوب العيني عما يجب على نفس هذا المكلف.
إذا عرفت هذه الأمور. فنقول ان الصحيح هو الوجوب الطريقي.
وتظهر صحته بذكر دليل القول بالوجوب النفسي وجوابه، وهو ان الأوامر المتعلقة بالتعلم والسؤال ظاهرة في الوجوب النفسي.
والجواب ان كون الامر ظاهرا في الوجوب النفسي العيني التعييني. وان كان مسلما كما تقدم في مبحث الأوامر، الا ان في المقام خصوصية داخلية وقرينة خارجية توجب ظهور الأوامر المتعلقة بالتعلم في الوجوب الطريقي مقدمة للعمل اما الخصوصية الداخلية فهي ان نفس السؤال عن شئ وتعلمه طريق إلى العمل بهذا الشئ، فالامر بالسؤال بنفسه ظاهر في الوجوب الطريقي بحسب الارتكاز