باللغة - شئ من الأمور المذكورة، فعلى تقدير تسليم العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية في موارد الجهل باللغة لابد من الاحتياط، لا العمل بقول اللغوي.
فتحصل مما ذكرناه انه لا دليل على حجية قول اللغوي بلا اعتبار العدالة والتعدد (المبحث الثالث) (في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد) وكان الأنسب تأخير هذا البحث عن بحث حجية خبر الواحد، لترتبه على القول بحجية الخبر، إذ لو قلنا بعدم حجية الخبر لا تصل النوبة إلى البحث عن حجية الاجماع المنقول. نعم بعد ثبوت حجية الخبر يقع الكلام في شمول أدلتها للاجماع المنقول وعدمه، إلا انا تعرضنا له هنا تبعا للأصحاب والامر فيه سهل.
ولا يخفى ان الاخبار عن الموضوعات الخارجية إذا كان في مقام الترافع فلا اشكال في اعتبار التعدد والعدالة في حجيته، واما في غير مورد الترافع فيعتبر فيه العدالة، وكذلك التعدد على المشهور، وهو أي الاخبار عن الموضوعات خارج عن محل كلامنا فعلا، فان الكلام في حجية الاخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية من حيث شمول دليل حجيتها للاجماع المنقول بخبر الواحد وعدمه.
وأحسن ما قيل في المقام ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) وحاصل ما افاده - بزيادة منا - ان الاخبار عن الشئ (تارة) يكون إخبارا عن حس ومشاهدة ولا إشكال في حجية هذا القسم من الاخبار ببناء العقلاء فان احتمال تعمد