المحتملين في الوقت، دون المحتمل الآخر لعدم امكان الموافقة القطعية فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت لم يحرز الفوت كي يجب القضاء.
المقام الثالث في دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة والتعدد (تارة) يكون عرضيا و (أخرى) يكون طوليا. أما القسم الأول فهو كما لو علم إجمالا بصدور حلفين تعلق أحدهما بفعل أمر، والآخر بترك امر آخر، واشتبه الأمران في الخارج، فيدور الامر في كل منهما بين الوجوب والحرمة، فقد يقال بالتخيير بين الفعل والترك في كل منهما، بدعوى أن كلا منهما من موارد دوران الامر بين المحذورين، مع استحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما، فيحكم بالتخيير، فجاز الاتيان بكلا الامرين كما جاز تركهما معا ولكنه خلاف التحقيق، لان العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الامرين وان لم يكن له اثر، لاستحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما كما ذكر، إلا أنه يتولد في المقام علمان اجماليان آخران: (أحدهما) - العلم الاجمالي بوجوب أحد الفعلين، و (الثاني) - العلم الاجمالي بحرمة أحدهما، والعلم الاجمالي بوجوب يقتضي الاتيان بها تحصيلا للموافقة القطعية، كما أن العلم الاجمالي بالحرمة يقتضي تركهما معا كذلك.
وحيث إن الجمع بين الفعلين والتركين معا مستحيل، يسقط العلمان عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، ولكن يمكن مخالفتهما القطعية بايجاد الفعلين أو بتركهما، فلا مانع من تنجيز كل منهما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فإنها المقدار الممكن على ما تقدم بيانه وعليه فاللازم هو اختيار أحد الفعلين وترك الآخر، تحصيلا للموافقة الاحتمالية وحذرا من المخالفة القطعية وأما القسم الثاني وهو ما كان التعدد فيه طوليا، كما إذا علم بتعلق الحلف بايجاد فعل في زمان وبتركه في زمان ثان، واشتبه الزمانان، ففي كل