وبالجملة الحكم في المقام يدور مدار القاعدة، ولم يرد فيه نص خاص ليكون مفاده مخالفا للعلم الاجمالي أو التفصيلي. هذا تمام الكلام في هذه الفروع.
وملخص القول انه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع على ما تقدم بيانه لا يمكن الالتزام بحكم مخالف للقطع في مورد من الموارد.
(الكلام في العلم الاجمالي) ويقع البحث في مقامين: (المقام الأول) - في ثبوت التكليف وتنجزه بالعلم الاجمالي وعدمه. (المقام الثاني) - في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي وعدمه بعد الفراغ عن ثبوته، مع امكان الامتثال التفصيلي، كما إذا كان المكلف متمكنا من تعيين تكليفه بأنه القصر أو التمام، فيجمع بينهما، أو كان متمكنا من تعيين القبلة فلم يعين ويأتي بصلاتين إلى جهتين يعلم اجمالا بكون إحداهما إلى القبلة.
(اما المقام الأول) فيقع البحث فيه في جهتين: (الجهة الأولى) - في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، بمعنى عدم امكان الرجوع إلى الأصل في شئ من أطرافه، فيجب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية، ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية.
(الجهة الثانية) - في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بمعنى عدم جواز الرجوع إلى الأصل في مجموع الأطراف، وان جاز الرجوع إليه في البعض، فلا يجوز ترك المجموع في الشبهة الوجوبية وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية، وان جاز ترك البعض في الأولى وارتكاب البعض