القرينة على ذيها، فلا يبقى شك في التخصيص كي يتمسك بأصالة الاطلاق.
ونظير المقام ما إذا وردت رواية دالة على وجوب شئ مثلا، ووردت رواية أخرى دالة على عدم حجية الرواية الأولى، فإنه لا ينبغي الاشكال في الاخذ بالرواية الثانية الدالة على عدم حجية الرواية الأولى، وان لزم منه التخصيص في أدلة حجية الخبر ولا يؤخذ بالرواية الأولى وان كان الالتزام بدخولها تحت أدلة الحجية يوجب القطع بعدم مطابقة الرواية الثانية للواقع، فتخرج عن أدلة الحجية بالتخصص، وذلك لان الرواية الثانية الدالة على عدم حجية الرواية الأولى شارحة لأدلة الحجية، وقرينة عرفية على المراد منها، فهي حاكمة على أصالة العموم أو الاطلاق في أدلة الحجية. والمقام من هذا القبيل بعينه فلاحظ وتأمل (الاشكال الثاني) - على حجية خبر الواحد الذي لا اختصاص له بالاستدلال بآية النبأ، بل يجري على الاستدلال بجميع الأدلة التي أقيمت على حجية الخبر - هو ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) وهو مختص بالاخبار الحاكية لقول الإمام عليه السلام بالواسطة، ويقرر بوجهين:
(الوجه الأول) - ان فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه، فلا بد من إحراز الموضوع ليحرز فعلية الحكم، وفي المقام الخبر المحرز لنا بالوجدان هو خبر الكليني (ره) أو الشيخ (ره) أو غير هما ممن هو في آخر سلسلة الرواة فيحكم بحجيته بمقتضى أدلة حجية الخبر. واما خبر من يروي عنه الكليني (ره) وخبر من تقدمه من الرواة إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام، فهو غير محرز لنا بالوجدان بل يحرز بالحكم بحجية خبر الكليني (ره) فهو متأخر عن الحكم بالحجية، فكيف يحكم عليه بهذا الحكم، فإنه من تأخر الموضوع عن حكمه. و (بعبارة أخرى) إن موضوع كل حكم متقدم عليه رتبة، لاستحالة فعلية الحكم بلا فعلية موضوعه فيستحيل أن يكون حكم موجبا لاحراز موضوعه، فإذا فرض ان حكما أوجب